الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو حلف أن لا يساكنه وهو ساكن ، فإن أقاما جميعا ساعة يمكنه التحويل عنه حنث " .

قال الماوردي : أما المساكنة فهي المفاعلة بين اثنين ، فأكثر ، فإذا حلف لا ساكنت فلانا ، فاليمين منعقدة على أن لا يجتمعا في مسكن واحد ، وبر الحالف بخروج أحدهما ، فإن خرج الحالف ، وبقي المحلوف عليه بر ، وإن خرج المحلوف عليه ، وبقي الحالف بر . وإن خرجا معا كان أوكد في البر ، وإن بقيا فيها معا ، حنث الحالف ، وإن قال : " والله لا سكنت مع زيد " فقد ذهب بعض أصحابنا البصريين - أحسبه أبا الفياض - إلى أن اليمين تكون متعلقة بفعل الحالف وحده ، فإن خرج الحالف بر ، وإن خرج المحلوف عليه ، لم يبر ؛ لأنه أضاف الفعل إلى نفسه ، وهكذا لو قال : " والله لا سكن معي زيد " كان تعلق البر بفعل المحلوف عليه وحده ، فإن خرج المحلوف عليه بر ، وإن خرج الحالف لم يبر ؛ لأنه أضاف الفعل إلى المحلوف عليه إلى نفسه وفرق بين هذين ، وبين المساكنة ، وهذا وإن كان له وجه فهو ضعيف ، والصحيح أنه يبر في هذه المسائل الثلاث بخروج أحدهما ؛ لأن اليمين معها معقودة على الإجماع فيها ، وبخروج أحدهما يزول الاجتماع ، فوجب أن يقع له البر . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية