الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال الشافعي : " إلا أن يكون له نية ، فهو على ما نوى " يريد بذلك أن ما بينه من اعتزالهما في حجرتين ، أو بيتين من دار ، إذا كانت يمينه مطلقة على المساكنة ، فأما إذا اقترنت بنية ألا يجاوره في موضع ، أو في محلة ، أو في قبيلة ، أو في بلد كانت يمينه محمولة على ما نواه ، ولا يبر بانفرادهما في حجرتين من دار ، ثم ذكر الشافعي - رضي الله عنه - على أن الانتقال بالبدن دون العيال والمال ، مزيل لحكم السكنى ، والمساكنة ، وقد ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية