الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 351 ] مسألة : قال الشافعي : " وإن حلف لا يسكن بيتا وهو بدوي أو قروي ولا نية له ، فأي بيت من شعر أو أدم أو خيمة أو بيت من حجارة أو مدر أو ما وقع عليه اسم بيت سكنه ، حنث " .

قال الماوردي : اعلم أن بيوت السكنى تختلف من وجهين :

أحدها : باختلاف الأحوال .

والثاني : باختلاف العادات .

فأما المختلف باختلاف الأحوال ، فللبوادي بيوت النقلة من الأدم ، والشعر ؛ لأنهم ينتجعون في طلب الكلأ ، فيسكنون من البيوت ما ينتقل معهم في النجعة من الخيام والفساطيط ، ولأهل القرى بيوت الاستقرار فيسكنون ما يدوم ثبوته في أوطانهم من الأبنية المستقرة . وأما ما يختلف باختلاف العادات ، فهو أن بيوت أهل الأمصار لتشييدها ، وقسمة مساكنها ، مخالفة لبيوت أهل القرى في ذهابها ، واحتلال قسمها ، وتختلف العادات ، فمنهم من يبني بالأحجار والنورة ، ومنهم من يبني بالآجر والجص ، ومنهم من يبني باللبن ، والطين ، ومنهم من يبني بالخشب ، ومنهم من يبني بالقصب ، واختلاف العادات لا تؤثر في الأيمان وجميعها بيوت لمن اعتادها ، ومن لم يعتدها ، فإذا حلف لا يسكن بيتا ، حنث بسكنى كل بيت منها ، وإن لم يعتد سكناه من حجر أو آجر أو طين أو خشب ، أو قصب محكم يدوم على مر السنين ، ولا يحنث أن يسكن بيوت الرعاة من الهشيم والجريد ، والحشيش ؛ لأنه يستدفع به أذى وقت من حر أو برد ، ولا يستدام سكناها . فأما إن سكن مسجدا أو حماما ، لم يحنث لأمرين : أحدهما : أن انطلاق اسم البيت عليهما مجاز لا حقيقة .

والثاني : أنهما لا يسكنان في العرف ، فلهذا لم يحنث لسكناهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية