الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا اشترى زيد طعاما انفرد به ، واشترى عمرو طعاما انفرد به ، وخلطاه فأكل منه الحالف ، ففي حنثه ثلاثة أوجه :

أحدها : - وهو قول أبي سعيد الإصطخري - أنه لا يحنث بحال ، وإن أكل جميع الطعامين ؛ لأن اختلاط المحلوف عليه بغيره خارج في العرف عن اسم الانفراد ، فخرج عنه من حيث الأيمان ، حتى قال أبو سعيد الإصطخري : لو حلف لا يأكل جبنا فأكل خبزا وجبنا لم يحنث ، وزعم من نص قوله بأن الشافعي قد نص في الجامع الكبير للمزني : أنه لو حلف لا يأكل زيتا فأكل خبزا وزيتا لم يحنث ، وهذا المحكي عنه في الجامع الكبير سهو من حاكيه ، والموجود في الجامع الكبير للمزني عن الشافعي " أنه لو حلف لا آكل خبزا وجبنا ، فأكل خبزا وزيتا ، لم يحنث " ورد بهذا القول على مالك حيث حنثه بذلك ، فهذا وجه .

والوجه الثاني : - وهو قول أبي إسحاق المروزي - أنه إذا اختلط الطعامان وكانا متساويين في القدر فأكل منهما أكثر من النصف حنثه ؛ لعلمنا أنه قد أكل مما اشتراه [ ص: 354 ] زيد ، وإن أكل أقل من النصف ، لم يحنث للاحتمال وجواز أن لا يكون قد أكل ما اشتراه زيد ؛ لأن الحنث لا يقع بالاحتمال ، والجواز .

والوجه الثالث : مذهب البصريين ويشبه أن يكون قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن كان الطعام مائعا ، كاللبن ، والعسل ، حنث بأكل قليله وكثيره ، لامتزاجه ، وكذلك الدقيق ؛ لأنه كالمانع في الامتزاج ، وإن كان متميزا مثل التمر ، والرطب ، لم يحنث ، حتى يأكل منه أكثر من النصف لدخول الاحتمال في المتميز ، وانتفائه عن الممتزج . وقد قال الشافعي : " لو حلف على تمرة أن لا يأكلها فوقعت في تمر كثير ، فأكله كله إلا تمرة ، لم يحنث " لجواز أن تكون الباقية هي التمرة المحلوف عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية