الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " حد الفراق أن يتفرقا عن مقامهما الذي كانا فيه أو مجلسهما " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، وهو معتبر بالعرف أن يصير كل واحد منهما في مكان لا ينسب إلى مكان صاحبه ، وجملته أن كل ما جعلناه افتراقا في البيع في سقوط [ ص: 388 ] الخيار في المجلس جعلناه افتراقا في اليمين في وقوع الحنث ، وقد أوضحناه فأغنى عن إعادته ، فلو أكره الحالف على الافتراق كان في حنثه قولان ، ولو مات الحالف قبل فراقه لم يحنث ، ولو مات المحلوف عليه لم يكن مفارقا له بالموت بخلاف الافتراق بالبيع حتى يفارقه ببدنه ، فإذا فارقه ببدنه ، ففي حنثه حينئذ قولان كالمكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية