الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " وكذلك البيض وهو بيض الدجاج والإوز والنعام الذي يزايل بائضه حيا ، فأما بيض الحيتان فلا يكون هكذا " .

قال الماوردي : إذا حلف لا يأكل البيض وأطلق ولم يرد تخصيص نوع منه ، حمل على إطلاقه على كل بيض فارق بائضه حيا من مألوف كالدجاج والبط ، ونادر كالنعام والإوز والعصافير ، وقال أبو العباس بن سريج : يحنث بأكل المعتاد من البيض كالدجاج والبط ، ولا يحنث بأكل النادر من بيض الإوز والعصافير ، كما يحنث في أكل الرؤوس بالمعتاد دون النادر . وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن خروج النادر من البيض غير المعتاد لعزته وفقده ، وخروج النادر من الرؤوس عن المعتاد مع وجوده ومكنته ، فافترقا .

والثاني : أن جميع البيض من نادر ومعتاد مفرد بالأكل فجرى جميعه مجرى الخاص من الرؤوس المفردة بالأكل .

وأما بيض الحيتان والجراد ، فإنما لا يحنث بأكله لأمرين :

أحدهما : أنه لا يفارق بائضه حيا ، فصار لعدم القدرة عليه خارجا من العرف .

والثاني : أنه يؤكل مع جسمه .

ويقال لمن أكل بيض السمك والجراد ، إنه قد أكل سمكا وجرادا ، فصار كلحمه ، فلو ذبح دجاجة في جوفها بيض وصل إليه بذبحها ، ففي حنثه بأكله وجهان :

أحدهما : لا يحنث بأكله ، لأنه لم يزايل بائضه حيا ، فصار كبيض السمك .

والوجه الثاني : يحنث بأكله ، لأنه من جنس ما يوصل إليه مع حياة بائضه .

فإذا تقرر ما ذكرنا من حنثه بكل البيض من نادر ومعتاد ، حنث بأكل المعتاد أهل النادر والمعتاد .

[ ص: 415 ] وأما النادر فيحنث بأكله أهل النادر كبيض النعام ، يحنث به أهل البادية ، وفي حنث أهل الأمصار به وجهان :

أحدهما : يحنثون به إذا قيل : إن أهل القرى يحنثون بسكنى بيوت الشعر .

والوجه الثاني : لا يحنثون به ، إذا قيل : إن أهل القرى لا يحنثون بسكنى بيوت الشعر .

التالي السابق


الخدمات العلمية