الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما ولا شحما فأكل لحما " .

قال الماوردي : أما اللحم والشحم ، فيجتمعان من وجهين ، ويفترقان من وجهين . فأما وجه اجتماعهما :

فأحدهما : أن الحيوان الواحد يجمعهما في التزكية والاستباحة .

والثاني : أن الشحم حادث عن اللحم ، وإن لم يكن اللحم حادثا عن الشحم ، فالشحم ما حوله اللحم ، واللحم ما تركب على العظم .

[ ص: 425 ] وأما وجه افتراقهما ، فأحدهما في الاسم ، لأنه لا ينطلق اسم أحدهما على الآخر .

والثاني : في صفته من لون وطعم حتى ماء اللحم أحمر كثيف الجسم ذو طعم ، والشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخر ، فيحملان في الأيمان على حكم الافتراق . فإذا حلف لا يأكل لحما لم يحنث بأكل الشحم ، وإذا حلف لا يأكل شحما لم يحنث بأكل اللحم . وقال بعض الفقهاء - أحسبه مالكا - : إذا حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل الشحم ، وإذا حلف لا يأكل الشحم لم يحنث بأكل اللحم ، فجمع بينهما في اسم اللحم ، وفرق بينهما في اسم الشحم ، فافترقا ، احتجاجا بأمرين :

أحدهما : أن الله أطلق اسم الشحم على اللحم في قوله : أو لحم خنزير [ الأنعام : 145 ] ، ولم يطلق اسم الشحم على اللحم .

والثاني : أن الشحم فرع اللحم ، لحدوثه عنه ، وليس اللحم فرعا للشحم ، لحدوثه عن غيره وهذا فاسد من وجهين ، يبطل بهما استدلاله :

أحدهما : أن افتراقهما في الاسم لا يوجب افتراقهما في الحكم .

والثاني : أن الاسم إذا كان له حقيقة ومجاز حمل على حقيقته دون مجازه .

فأما الآية فلأن أحكام الشرع تحمل على الأسماء والمعاني ، والأيمان تحمل على الأسماء دون المعاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية