الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وبعكس ما ذكرناه إذا حلف لا يركب دابة زيد أو لا يسكن داره ، فركب دابة جعلها زيد برسم عبده ، أو سكن دارا جعلها برسم عبده حنث في الدابة والدار .

وقال أبو حنيفة : ويحنث في الدار ولا يحنث في الدابة بناء على ما تقدم من مذهبه ، وإذا كانت الإضافة محمولة على الملك استعمالا لحقيقتها دون مجازها وجد به قياسا مستمرا ، وأصل هذه المسألة إذا حلف لا يسكن دار زيد ، فسكن دارا يسكنها زيد وبكر لم يحنث عندنا ، وحنثه أبو حنيفة ، وقد تقدم الكلام معه .

التالي السابق


الخدمات العلمية