الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان نذره مقيدا بزمان في سنة بعينها كقوله : لله علي أن أحج ماشيا في العام المقبل ، فعليه أن يحج فيه التزاما لموجب نذره ، ولا يجوز أن يؤخره عنه ، وفي جواز تقديمه عليه وجهان :

أحدهما : لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصيام .

والوجه الثاني : يجوز تقديمه قبل وقته ، إذا وجد شرط نذره كما يجوز تقديم حجة الإسلام قبل وجوبها ، والأولى به أن يحرم به في عام نذره ، فإذا أحرم فيه ففاته الحج ، ففي وجوب قضائه قولان :

أحدهما : يقضي كغير المعين .

والقول الثاني : لا يقضي ؛ لأن المعين لا يتماثل في القضاء .

فإن قيل : لا يلزم قضاؤه ، لزمه المشي في القضاء ، وفي لزوم المشي ، فيما يتحلل به من حج فواته ، قولان على ما ذكرنا .

ولو أخر الحج المعين عن عامة المعين فإن أخره لغير عذر وجب قضاؤه وإن أخره لعذر ففي وجوب قضائه قولان كالفوات . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية