فصل : وأما الضرب الثاني : وهو أن  
يعين نحره في غير  الحرم   كأنه عين نحره  
بالبصرة ،   فعلى ثلاثة أقسام أيضا :  
أحدهما : أن ينذر نحره  
بالبصرة ،   وتفريق لحمه  
بالبصرة ،   فقد لزمه بالنذر تفريق لحمه  
بالبصرة ؛   لأنه جعله لمساكينها ، فلم يجز أن يفرقه في غيرهم ، وفي وجوب نحره  
بالبصرة   وجهان :  
أحدهما : - وهو قول  
أبي إسحاق المروزي   وظاهر ما نقله  
المزني      - أن عليه أن ينحره  
بالبصرة ،   ويصير النحر بها لازما بالنذر ، كما لو نذر نحره  
بالحرم ،   فإن نحره بغير  
البصرة   ضمنه .  
والوجه الثاني : لا يلزمه نحره  
بالبصرة ،   ويستحب له ، وإن لم يجب عليه ؛ لأنه وإن دخل في نذره فليس للنحر  
بالبصرة   قربة ، لا توجد بغيرها ، وللنحر  
بمكة   قربة لا توجد في غيرها ؛ لاختصاصها بنحر الهدايا ؛ فلذلك تعين النحر في  
الحرم ،   ولم يتعين في غير  
الحرم      .  
والقسم الثاني : أن  
ينذر نحره  بالبصرة   وتفريق لحمه في غير  البصرة ،   فلا يلزمه نحره  
بالبصرة ،   إذا كان تفريق لحمه مستحقا في غيرها ، لأنه لا فضل لنحره فيها على نحره في غيرها ، بخلاف نحره في  
الحرم   الذي هو أفضل منه في غير  
الحرم ،   ولا يلزمه نحره في الموضع الذي يستحق فيه تفريقه ؛ لأنه غير مستقر في نذره ، وله نحره حيث شاء وإن كانت  
البصرة   لأجل التسمية أولى ، وإذا وصل لحمه طريا إلى مستحقه .  
والقسم الثالث : أن  
ينذر نحره  بالبصرة ،   ويطلق تفرقة لحمه ،  فلا يجعله لمساكين  
البصرة   ولا لغيرهم . ففيه ثلاثة أوجه :  
أحدها : يلزمه نحره  
بالبصرة ،   وتفرقة لحمه  
بالبصرة ،   اعتبارا بالنذر والعرف .  
والوجه الثاني : يلزمه نحره  
بالبصرة ،   ويجوز تفرقة لحمه في غير  
البصرة ،   اعتبارا بالنذر دون العرف .  
والوجه الثالث : يلزمه تفرقة لحمه  
بالبصرة ،   ويجوز له نحره في غير  
البصرة ،   اعتبارا بالعرف دون النذر ، لأنه لا فضيلة في تعيينها بالنذر .