الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الضرب الثالث : وهو أن يطلق محل نحره ، فلا يعينه في الحرم ، ولا [ ص: 482 ] في غيره ، ففيه قولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في زكاة المال . هل يكون مصرفها في بلد المال مستحقا ؟ أو مستحبا ؟ على قولين :

أحدهما : مستحب ، فعلى هذا يكون نحر نذره ، وتفرقة لحمها مستحبا في بلده ، ويجوز أن يعدل بهما إلى غيره ، فينحر في غير بلده ويفرق لحمه في مساكين غير بلده .

والقول الثاني : أن مصرف الزكاة في بلده مستحق ، فعلى هذا يكون تفرقة لحمه في مساكين بلده مستحقا ، ولا يجوز أن يعدل بهم إلى غيرهم ، وفي وجوب نحره في بلده وجهان :

أحدهما : يجب .

والثاني : يستحب ، وتعليلهما قد تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية