الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي : " ولو قالت لله علي أن أصوم أيام حيضي فلا يلزمها شيء ؛ لأنها نذرت معصية ( قال المزني ) - رحمه الله - : هذا يدل على أن لا يقضي نذر معصية " .

قال الماوردي : أما إذا نذرت أن تصوم أيام حيضها ، فهو معصية ، لا ينعقد به نذر ، ولا يلزم به قضاء كالنذر في صيام الأيام المحرمة ، وقد وافق أبو حنيفة على أيام الحيض وإن خالف في أيام التحريم ، وحديث عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا نذر في معصية الله ، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم عام في الأمرين .

ولو نذرت أن تصوم أيام استحاضتها كان نذرا صحيحا لإباحة الصيام في الاستحاضة ، وإن حرم في الحيض ، ولو نذرت أن تصوم أيام نفاسها ، لم يجز لأن [ ص: 501 ] الصوم فيه حرام كالحيض ، ولو نذرت أن تصوم عدد أيام حيضها ، صح النذر ، ولزمها الصوم ، لأنها جعلت أيام الحيض مقدارا ، ولم تجعلها زمانا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية