مسألة : قال  
الشافعي      : " ولو قال رجل لآخر يميني في يمينك فحلف فاليمين على الحالف دون صاحبه ( قال  
المزني      ) - رحمه الله - : فقلت له : فإن  
قال : يميني في يمينك بالطلاق فحلف ، أعليه شيء ؟  فقال : لا يمين إلا على الحالف دون صاحبه ( قال  
المزني      ) - رحمه الله - : قال لي  
علي بن معبد      : في المشي كفارة يمين عن  
زيد   وابن عمر    nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة  وميمون بن مهران   والقاسم بن محمد   والحسن   وعبد الله بن عمر الجوزي ،   ورواية عن  
محمد بن الحسن   والحسن   وقال  
سعيد بن المسيب      : لا كفارة عليه أصلا ،  
وعطاء   وشريك ،   وسمعته يقول ذلك ، وذكر عن الليث كفارة يمين في ذلك كله إلا  
سعيد ،   فإنه قال لا كفارة ( قال  
المزني      ) : حدثنا  
الحميدي   قال : حدثنا  
سفيان بن عيينة ،   عن  
منصور بن عبد الرحمن الحجبي ،   عن أمه  
 nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ،  أن ابن عم لها جعل ماله في سبيل الله ، أو في رتاج  
الكعبة ،   فقالت : قالت  
عائشة     : هي يمين يكفرها ما يكفر اليمين . وحدثنا  
الحميدي   قال : حدثنا  
ابن أبي رواد ،   عن  
المثنى بن الصباح ،   عن  
عمرو بن شعيب ،   عن  
سعيد بن المسيب ،   أن  
عمر بن الخطاب ،   قال فيمن جعل ماله في سبيل الله : يمين يكفرها ما يكفر اليمين . قال  
الحميدي      : وسمعت  
الشافعي   وسفيان   يفتيان به . قال  
الحميدي      : وهو قولي " .  
قال  
الماوردي      : أما قوله : " يميني في يمينك " أي على مثل يمينك فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يقول ذلك لمن لم يحلف وأراد كل يمين يحلف بها من بعد ، فعلى مثلها وأنا ملتزم لها ما حكم لهذا القول ، فلا يلزمه فلا يحلف عليه صاحبه ،      
[ ص: 505 ] سواء استأنف يمينا بالله أو بطلاق ، أو عتاق ، لأنه أشار بالقول إلى معدوم ، فبطل حكم الإشارة ، وإلى مجهول فبطل حكم الجهالة .  
والضرب الثاني : أن يقول ذلك لمن قد حلف يمينا ، فقال : له بعد يمينه على مثل يمينك ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون يمينه بالله تعالى ، فلا يلزم هذا القائل يمين الحالف ، لأنه قد كنى عن اسم الله تعالى ، والأيمان بالله لا تنعقد إلا بالصريح دون الكناية .  
والضرب الثاني : أن تكون يمين الحالف بطلاق ، أو عتاق ، فإن أراد هذا القائل بما قال الطلاق والعتاق ، لزمه وإن لم يرد به لم يلزمه ، لأن الطلاق والعتاق يقع بالكناية مع الإرادة ، وهذا القول كناية فلزمت الإرادة ، ولم تلزم مع عدم الإرادة .  
فإن قيل : فلم انعقد بالكناية يمين العتق والطلاق ، ولم تنعقد بها اليمين بالله تعالى .  
قيل : لوقوع الفرق بينهما من وجهين :  
أحدهما : أنه لما صحت النيابة في الطلاق والعتاق ، ولم تصح النيابة في الأيمان بالله ، وقامت الكناية مقام الصريح في الطلاق ، ولم يقم مقام الصريح في الأيمان ؛ فافترقا من هذا الوجه .  
والثاني : أن أسماء الله تعالى مختصة بذاته ، لا تقف على إرادة مسميه ، فاختص بالصريح دون الكناية ، وأسماء غيره تقف على إرادة مسميه ، فجمع فيها بين الصريح والكناية ، والله أعلم .