الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في التقليد ] :

مسألة : قال الشافعي - رحمه الله - : " فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

أما التقليد فهو قبول قول بغير دليل . مأخوذ من قلادة العنق ، لأنه قد جعل قبول قوله كالقلادة في عنقه .

وهو ضربان : ضرب : أمرنا به وضرب نهينا عنه .

فأما المأمور به فالتقليد في الأخبار والشهادة وتقليد العامي للعالم فيما يختص به من علم ، وقد استوفيناه مشروحا في أول كتابنا هذا .

فأما المنهي عنه : فهو التقليد فيما يعتقده علما ، أو يقضي به حكما ، ويفتي به إخبارا ، فهو محظور ، لا يستقر به علم ، ولا يصح به حكم ، ولا تجوز به فتيا ، ويستوي في حظره تقليد من عاصره ومن تقدمه وسواء ساواه في العلم أو زاد عليه .

وجوز بعض الفقهاء تقليد علماء السلف . ومن عاصره من المتقدمين عليه في العلم لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [ النحل : 43 ] .

وجوز بعض أصحاب الحديث تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم " .

وجوز آخرون منهم تقليد الصحابة دون التابعين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " .

[ ص: 53 ] وجوز آخرون منهم تقليد الخلفاء الأربعة من الصحابة دون غيرهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " .

وجوز آخرون تقليد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - خاصة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " .

والدليل على فساد التقليد ، ووجوب الرجوع إلى أدلة الأصول ، قول الله تعالى : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [ الشورى : 10 ] . وقوله تعالى : لعلمه الذين يستنبطونه منهم " [ النساء : 83 ] . فنفى أن يكون لغير المستنبط علم .

وروي أن عدي بن حاتم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي عنقه صليب أو وثن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . فقال عدي : ما اتخذوهم أربابا فقال : أليس يحرمون عليهم ما حل ويحلون لهم ما حرم ؟ " قال : نعم ، قال " فتلك العبادة .

ولأنه لا يخلو حال المقلد من أن يقلد جميع الناس أو بعضهم فإن قلد جميع الناس لم يمكنه لاختلافهم ، وإن قلد بعضهم لم يكن قول من قلده بأولى من تركه فإن رجح صار مستدلا .

ثم يقال لمن قلد : صرت إلى التقليد بدليل أو بغير دليل ؟ فإن قال بدليل ناقض قوله صار مستدلا وغير مقلد .

وإن قال بغير دليل قيل : فهلا قلدت من قال بإبطال التقليد فلا يجد منه انفصالا إلا بدليل فبطل التقليد بالدليل .

وفي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاقتداء بأصحابه ما يوجب ترك التقليد لأنهم حين اختلفوا في الجد والعول وغيره استدلوا ولم يقلد بعضهم بعضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية