الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ النوع الثالث : الغاية ] .

وأما النوع الثالث وهو الغاية :

فهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها
كقوله تعالى : حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر [ البقرة : 187 ] .

فكان الفجر حدا لإباحة الأكل قبله وتحريمه بعده ، فتعلق بالغاية إثبات ونفي كالاستثناء والشرط ، غير أن الشرط موجب لثبوت الحكم بعده ، ولانتفائه قبله ، والغاية موجبة لثبوت الحكم قبلها ولانتفائه بعدها .

فإن اقترن بالغاية شرط تعلق الإثبات بهما والنفي بأحدهما كقوله تعالى : ولا تقربوهن حتى يطهرن [ البقرة : 222 ] . وهذا غاية ، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن وهذا شرط فتعلق حكم الإثبات بوجود الشرط بعد الغاية ، فلا يستباح وطؤهن إلا بالغسل بعد انقطاع الدم ، وتنتفي الاستباحة بعدمها أو عدم أحدهما من غاية أو شرط .

التالي السابق


الخدمات العلمية