الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - ] :

وأما إقرار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الناس على ما أمرهم عليه من بياعات ومعاملات ومأكول ومشروب وملبوس وآنية ومقاعد في الأسواق فجميعها في الشرع مباح .

لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يستجيز أن يقر الناس على منكر محظور كما وصفه الله تعالى في قوله " النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر [ الأعراف : 157 ] .

فدل على أن ما أقر عليه خارج عن المنكر وداخل في المعروف .

واختلف في حكم الاستباحة لذلك بعد الإقرار عليه على وجهين :

أحدهما : أنها مستباحة بالعرف المتقدم دون الشرع .

والوجه الثاني : أنها مستباحة بالشرع حتى أقروا عليها .

[ ص: 102 ] وهذان الوجهان من اختلافهم في أصول الأشياء قبل مجيء الشرع هل كانت على الإباحة حتى حظرها الشرع أو كانت على الحظر حتى أباحها الشرع .

التالي السابق


الخدمات العلمية