الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 157 ] فصل : والشرط الثالث : الحرية : فلا يجوز أن يكون القاضي عبدا ، ولا مدبرا ، ولا مكاتبا ، ولا من فيه جزء من الرق ، وإن قل ، فإن قلد كانت ولايته باطلة ، وحكمه مردودا : لأن العبد مولى عليه فلم يجز أن يكون واليا ، ولما لم يجز أن يكون شاهدا فأولى أن لا يكون قاضيا .

وجوز بعضهم قضاء العبد ، لجواز فتياه ، وروايته ، ولقول عمر بن الخطاب لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لما يخالجني في تقليده شك .

وهذا فاسد لأمرين .

أحدهما : ما قدمناه من أنه لما كان مولى عليه لم يجز أن يكون واليا .

والثاني : أنه لما كان مملوكا لم يجز أن يكون مالكا وإن جاز أن يكون مجتهدا وراويا .

فأما أمر سالم فعنه جوابان :

أحدهما : أنه كان مولى عتاقة ولم يكن باقيا في الرق وتقليد المعتق جائز .

والثاني : أن عمر قال ذلك على وجه المبالغة في مدح سالم .

وقد عين الإمامة في أهل الشورى . وبالإجماع لا يجوز أن يكون العبد إماما على الأمة فلم يجز أن يشير بها إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية