الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والشرط السابع أن يكون عاملا بما قدمنا من أصول الشرع الأربعة .

فإن كان ممن يعدل عن بعضها ويعتقد إبطال شيء منها نظر .

[ ص: 161 ] فإن كان ممن لا يقول بخبر الواحد ، لم يجز تقليده ، لأن أكثر أحكام الشرع مأخوذة من أخبار الآحاد .

وكذلك إن كان ممن لا يقول بحجة الإجماع ، ويجوز مخالفة الإجماع لم يجز تقليده ؛ لأن الإجماع أصل متبع .

وإن كان من نفاة القياس فهم ضربان :

أحدهما : من نفى القياس وعمل بظواهر النصوص وعدل عما لا نص فيه إلى أقاويل سلفهم وجعلوها كالنص في العمل بها . من غير دليل فلا يجوز تقليد هؤلاء لأمرين :

أحدهما : لتقليدهم في الأحكام .

والثاني : لتركهم أصلا من أصول الشرع وهو القياس .

والضرب الثاني : من نفاة القياس : من يعدل عند عدم النصوص إلى فحوى الكلام ودليل الخطاب وسلك طريق الاجتهاد ويعدل عن تعليل النصوص بمعانيها كأهل الظاهر ، ففي جواز تقليدهم القضاء وجهان لأصحابنا :

أحدهما : لا يجوز للمعنى المذكور من ترك أصل مشروع .

والوجه الثاني : يجوز : لأنهم يعتبرون واضح المعاني وإن عدلوا عن خفي القياس .

التالي السابق


الخدمات العلمية