الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر هذا لم يخل حال الخصمين من أن يكونا أعجميين أو أحدهما .

فإن كان أحدهما أعجميا شهد المترجمان عند الحاكم بما قاله الأعجمي من دعوى أو جواب وأدياه بلفظ الشهادة دون الخبر .

وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما يذكرانه بلفظ الخبر دون الشهادة .

وليس بصحيح : لأنه لما افتقر إلى عدد الشهادة وجب أن يفتقر إلى لفظها ثم [ ص: 178 ] يذكر الحاكم ذلك للخصم العربي ويسمع جوابه عنه .

وإن كانا أعجميين فهل للمترجمين عن أحدهما أن يترجما عن الآخر أم لا ؟ على وجهين من اختلاف الوجهين في الشاهدين إذا تحملا عن أحد شاهدي الأصل هل يتحملان عن الشاهد الآخر أم لا ؟ .

فإن قيل : بجوازه في التحمل ، قيل بجوازه في الترجمة ، وإن منع منه في التحمل منع منه في الترجمة .

فأما ترجمة ما قاله الحاكم للخصم الأعجمي فهي خبر محض وليس بشهادة : لأن الشهادة لا تكون إلا عند الحكام الملزمين . فيجوز فيها ترجمة الواحد وإن كان عبدا . ويجوز أن يكون المترجم لأحد الخصمين هو المترجم للخصم الآخر وجها واحدا لوقوع الفرق بين الترجمة عند الحاكم وغير الحاكم بالوجوب والإلزام .

التالي السابق


الخدمات العلمية