الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
لا يقبل التعديل إلا من اثنين بلفظ الشهادة .

مسألة : قال الشافعي : " ولا يقبل المسألة عنه ولا تعديله ولا تجريحه إلا من اثنين " .

قال الماوردي : وهذا صحيح لا يحكم القاضي بتعديل من شهد عنده ولا بجرحه إلا بشهادة مزكيين من أصحاب مسائله .

فإن شهد بالتعديل أو الجرح واحد لم يحكم به في تعديل ولا جرح .

وبه قال مالك ، ومحمد بن الحسن .

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : يحكم في الجرح والتعديل بقول الواحد وأجراه مجرى الخبر ، وخالف فيه كخلافه في الترجمة .

استدلالا بقبول خبره في الديانات ، فكان في الجرح والتعديل أولى ، وأجاز سماع قوله بلفظ الخبر دون الشهادة . وأجاز تعديل الولد والوالد كما أجاز خبرهما . وكل هذا فاسد عندنا ، فلا يسمع الجرح والتعديل إلا بلفظ الشهادة ولا يجوز أن يقبل تعديل والد ولا ولد ولا يقبل فيه إلا ما يقبل في سائر الشهادات استدلالا بأنه [ ص: 188 ] إثبات حكم على خصم بقول غيره فصار هو الحق المطلوب ، وقد مضى الكلام على ما استدل به في الترجمة .

شهادة النساء في التعديل والجرح .

ولا تقبل شهادة النساء في التعديل والجرح وإن شهد شهود الأصل بما تقبل فيه شهادة النساء من الأموال أو الولادة أو عيوب النساء .

وقبلها أبو حنيفة بناء على أصله في أن الجرح والتعديل خبر وليس بشهادة .

ونحن نحمله على أصلنا في أنها شهادة وليست بخبر ثم هي شهادة بغير المال فلم تقبل شهادتهن فيه وإن قبلت في الأموال .

التالي السابق


الخدمات العلمية