الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : هل يشهد على تعديل الثاني من شهدا على الأول ؟ .

وإذا شهد شاهدان من أصحاب مسائله أو من الجيران بحسب ما قدمناه من هذين الوجهين بتعديل أحد شاهدي الأصل ، جاز أن يشهدا بتعديل الشاهد الآخر قولا واحدا ، وإن كان في الشهادة على الشهادة قولين .

والفرق بينهما أن في الشهادة على الشهادة هما فرع لأصل وفي التزكية هما شاهدان على الأصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية