الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
هل السؤال عن سبب التعديل شرط ؟

مسألة : قال الشافعي : " ولا يقبل التعديل إلا بأن يقول : عدل علي ولي .

قال الماوردي : واختلف أصحابنا فيما ذكره الشافعي من هذا القول .

فقال بعضهم : هذا يدل على أن الحاكم لا يسأل عن أسباب التعديل ، ويسألهم .

عن أسباب الجرح : لأن الشهادة بالتعديل أن يجدوه سليما من الهفوات ، وهذا لا يحتاج فيه إلى شرح السبب ، والجرح بحدوث أفعاله الموجبة لفسقه ، فوجب شرحها .

فعلى قول هذه الطائفة يكون السؤال عن سبب العدالة استظهار وليس بشرط واجب . وهو الذي عليه القضاء في زماننا .

وعلى هذا قول الشافعي : ولا يقبل التعديل إلا بأن يقول : " عدل علي ولي " .

فاختلف أصحابنا في قوله : عدل علي ولي هل يكون مستعملا على الوجوب شرطا فيها ؟ أو على الاستحباب تأكيدا لها ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي سعد الإصطخري أنه محمول على الاستحباب تأكيدا ، لأن الشهادة بالتعديل تقتضي الحكم بها له وعليه .

وهذا مذهب أبي حنيفة ، وأهل العراق .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة ، أنه محمول على الوجوب شرطا معتبرا في صحة التعديل ، فإن لم يذكره الشاهد لم يثبت التعديل على ظاهر ما قاله الشافعي .

واختلف من قال بهذا في العلة .

فقال أبو إسحاق : العلة فيه أنه قد يكون عدلا في شيء دون شيء ، وفي القليل دون الكثير ، فإذا قال ذلك عم ولم يخص .

وقال غيره : بل العلة فيه أنه قد يكون الشاهد بالتعديل ممن لا تقبل شهادته له ، لأنه من والديه أو مولوديه أو لا تقبل شهادته عليه ، لأنه من أعدائه ومباينيه فإذا قال : عدل علي ولي زال هذا الاحتمال .

[ ص: 195 ] فعلى هذا التعليل لا يلزم ذلك إذا علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة .

وعلى تعليل أبي إسحاق يلزم ذلك ، وإن علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة .

فأما الشهادة بأنه عدل رضا فهو وإن جرت العادة بالجمع بينهما في التعديل ، فعند جمهور أصحابنا أن قوله رضا محمول من التأكيد دون الوجوب ، لأن العدل رضا .

وذهب بعض البصريين من أصحابنا إلى أن شهادته بأنه رضا شرط في صحة التعديل ، لأن التعديل سلامة ، والرضا كمال .

واستزاد بعض القضاة منهم في التعديل أن يذكر الشهود : " أنه مأمون في الرضا والغضب " .

وهذا تأكيد ، وليس بشرط في التعديل : لأنه من أحكام العدالة أن يكون مأمونا في الرضا والغضب ، فلم يلزم في الشهادة أن نذكر أحكامها ، كما لا يلزم أن يذكر فيها صدقه ، وأمانته ، وتقواه ، وتحرجه .

فهذا شرح المذهب على قول من ذهب إلى أن سؤال الشاهد عن أسباب العدالة استظهار وليس بواجب .

وذهب آخرون إلى أن سؤاله عن أسبابها واجب ، لما قدمناه من التعليل ، من جواز الاحتمال في التعديل ، كجواز الاحتمال في التفسيق .

فعلى هذا يكون الشاهد مؤديا لأسباب التعديل ، والقاضي هو الحاكم بالعدالة وتكون استزادته من الشهود ، أن يشهدوا أنه عدل علي ولي استخبارا عن حكم العدالة ، وليس بشرط في قبول الشهادة على سببها .

وهل يكون هذا الاستخبار لازما في حق الحاكم وإن لم يكن لازما في حق الشاهد على وجهين :

أحدهما : يكون لازما في حقه [ ليكون حكمه ] ، بالتعديل على أحوط الأمور .

والوجه الثاني : أنه ليس بلازم في حقه ، كما ليس بلازم في حق الشاهد : لأن الشهادة بأسباب التعديل تغني عما سواه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية