الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما

ويجوز للقاضي أن يحكم على والديه ومولوديه .

وفي جواز حكمه لوالديه ومولوديه ثلاثة أوجه :

أحدها : لا يجوز حكمه لهم كما لا تجوز شهادته لهم .

والوجه الثاني : يجوز أن يحكم لهم وإن لم يجز أن يشهد لهم : لأن طريق الحكم ظاهر وطريق الشهادة باطن فتوجهت إليه التهمة في الشهادة ، ولم تتوجه إليه في الحكم .

والوجه الثالث : أنه يجوز أن يحكم لهم بالإقرار ولا يجوز أن يحكم لهم بالبينة : لأنه قد يتهم بأن يعدل فيها من ليس بعدل ولا يتهم في الإقرار .

ويجوز أن يحكم لعدوه وعلى عدوه وجها واحدا .

وإن لم يجز أن يشهد عليه بخلاف الوالدين والمولودين لوقوع الفرق بينهما من وجهين :

[ ص: 203 ] أحدهما : أن أسباب العداوة طارئة تزول بعد وجودها وتحدث بعد عدمها ، وأسباب الأنساب لازمة لا تحول ولا تزول فغلظت هذه وخففت ذلك .

والثاني : أن الأنساب محصورة متعينة ، والعداوة منتشرة مشتبهة يفضي ترك الحكم معها إلى امتناع كل مطلوب بما يدعيه من العداوة .

التالي السابق


الخدمات العلمية