الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 476 ] باب من له أن يصلي صلاة شدة الخوف .

مسألة : قال الشافعي ، رحمه الله تعالى : " كل قتال كان فرضا أو مباحا لأهل الكفر والبغي وقطاع الطريق ومن أراد دمه فسلم أو ماله أو حريمه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل دون ماله فهو شهيد فلمن قاتلهم أن يصلي صلاة الخوف ومن قاتل على ما لا يحل له فليس له ذلك فإن فعل أعاد " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

القتال على أربعة أضرب : واجب ، وطاعة ، ومباح ، ومعصية .

فأما الواجب فقتال المشركين والبغاء .

فللمقاتل أن يصلي فيهما صلاة الخوف وأما المباح : فقتال الرجل عن ماله وحريمه : وله أن يصلي فيه صلاة الخوف ، وأما الطاعة : فقتال الإمام اللصوص وقطاع الطريق .

وتجوز فيه صلاة الخوف ، وإنما جازت صلاة الخوف في هذين الموضعين ؛ لأن صلاة الخوف رخصة ، والرخص تستباح في المباح كاستباحها في الواجب قياسا على القصر في السفر فأما المعصية كاللصوص وقطاع الطريق إذا طلبوا فخافوا فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف ؛ لأن المعصية تمنع من الرخص ، فإذا صلوا صلاة الخوف كانوا كالآمنين إذا صلوا صلاة شدة الخوف أعادوا ، وإن صلوا غيرها من صلوات الخوف كان على ما ذكرنا من الأمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية