الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
ختم كتاب القاضي والحكم إذا انكسر الختم .

مسألة : قال الشافعي : " فإن انكسر خاتمه أو انمحى كتابه شهدوا بعلمهم عليه "

قال الماوردي : وهذا صحيح ، والمقصود بالكتاب : حفظ ما فيه من نسيان أو خطأ ، والمقصود بالختم : الاحتياط والتكرمة .

وقد قيل في تأويل قوله : إني ألقي إلي كتاب كريم [ النمل : 29 ] . أي : مختوم . والمعمول عليه في الكتاب ما يشهد به شاهداه .

فإن انكسر الختم أو امحى الكتاب جاز للشاهدين أن يشهدا بما فيه إذا حفظاه .

[ ص: 231 ] وكذلك لو ضاع الكتاب لم يمنع من صحة شهادتهما بمضمونه .

ومنع أبو حنيفة من صحة شهادتهما إن ضاع أو امحى لتحملهما للشهادة على الكتاب فلم يجز أن يشهدا بغير كتاب .

ودليلنا : هو أنهما تحملا الشهادة بالحكم المذكور في الكتاب فلم يمنع تلفه من صحة تحملهما وجواز أدائهما .

ولأنهما لو شهدا من حفظهما بحق في كتاب وثيقة قد ضاع ؛ جاز ولم يمنع من صحة الشهادة كذلك إن ضاع كتاب القاضي .

فأما إذا كان الكتاب باقيا فأراد الشاهدان أن يشهدا بما فيه ولا يوصلاه . حرم إمساكه عليهما ولم يمنع من صحة شهادتهما ، لأن الكتاب أمانة مؤداة في أيديهما .

فإن امحى ما في الكتاب لم يلزمهما إيصاله لأنه لا يكون بعد امتحائه كتابا .

ولو امحى بعضه لزمه إيصاله إن بقي أكثره ولم يلزمهما إيصاله إن ذهب أكثره .

التالي السابق


الخدمات العلمية