الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 233 ] فصل : في حكم من استخلفه القاضي بعد حكم المستخلف .

ولو كان أحد القاضيين من قبل الآخر ، فتغيرت حال المولي بموت ، أو عزل ،

انعزل المولى ، ولم يكن له قبول كتاب المولي .

ولو كان القاضي واليا من قبل الخليفة ، فمات الخليفة أو خلع ، لم ينعزل به القاضي وجاز له قبول كتابه .

والفرق بينهما : أن الخليفة يستنيب القضاة في حقوق المسلمين فلم ينعزلوا بموته ، وتغير حاله ، والقاضي يستنيب خليفته في حق نفسه ، فانعزل بموته وتغير حاله . فعلى هذا الفرق يجوز للقاضي أن يعزل خليفته بغير موجب ، ولا يجوز للخليفة أن يعزل القاضي بغير موجب .

وسوى بعض أصحابنا بين موت الخليفة والقاضي في انعزال من ولياه .

وسوى آخرون منهم في بقاء ولاية من ولياه .

والذي عليه قول جمهورهم ما ذكرنا من الفرق بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية