الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في ما يجب على القاضي المطالب بتسمية الشهود ] .

وإذا لم يذكر القاضي الكاتب أسماء الشهود في كتابه ، فسأل المحكوم عليه القاضي المكتوب إليه أن يكاتب القاضي الكاتب يسأله عن أسماء شهوده لم يلزم إجابته ، ولم يجز أن يكتب به ؛ لأن فيه اعتراضا على القاضي الكاتب في أحكامه وشهوده ، ولو أن المحكوم عليه سأل المحكوم له أن يذكر أسماء شهوده لم يلزمه تسميتهم ولم يكن للقاضي أن يسأله عنهم . ولو خرج المحكوم عليه إلى القاضي الحاكم وسأله عن تسمية شهوده ، نظر ، فإن كانوا ممن استقرت عنده عدالتهم وهم ممن لا تعاد المسألة لقديم شهادتهم لم يلزم تسميتهم له .

وإن كانوا ممن لم يشهدوا عنده بغيرها وهم ممن تعاد المسألة عنهم وجب عليه تسميتهم له بعد سؤاله .

فإن أقام بينة بجرحهم كان سماعها على ما قدمناه .

فإن أقامها عند الحاكم بشهادتهم ، نقض حكمه بهم ، وكتب بنقضه إلى قاضيه ، ليسقط عنه الحق الذي كاتبه به .

وإن أقام البينة بجرحهم عند قاضيه الذي كوتب بوجوب الحق عليه لم يسمعها ، لأنه لا يعلم أنهم شهود الحكم إلا من قول الخصم .

فإن كتب إليه القاضي بأسمائهم جاز أن يسمع البينة بجرحهم على ما قدمناه ، ويحكم بإسقاط الحق عنه .

فإن سأله المحكوم عليه أن يكتب بجرحهم إلى القاضي الذي حكم بشهادتهم ، لزمه مكاتبته به ؛ ليسقط به الحق عن المحكوم عليه عند الحاكم به ، حتى لا يأخذه به عند التنازع إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية