الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 478 ] باب في كراهية اللباس والمبارزة .

قال الشافعي ، رضي الله عنه : " وأكره لبس الديباج والدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب فإن فاجأته الحرب فلا بأس " .

قال الماوردي : وهذا كما قال : لبس الحرير محرم على الرجال مباح على النساء ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب ، فقال : هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها .

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : رأى حلة تباع في السوق فقال : يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها للجمعة والوفود ، فقال : " هذا لباس من لا خلاق له وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فإذا ثبت تحريمه فلا فرق بين لبسه وافتراشه .

وحكي عن أبي حنيفة جواز افتراشه لورود النهي عن لبسه .

وهذا غلط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ولأن في افتراشه من الإسراف في الخيلاء أكثر مما في لبسه ، فاقتضى أن يكون بالنهي أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية