فصل : أجرة القسام .  
وأما  
أجرة القسام  فللمقتسمين فيها أربعة أحوال :  
إحداها : أن يتفقوا فيها على أجرة معلومة ، فليس له غيرها ولا عليهم أكثر منها .  
والحال الثانية : أن يتفقوا على التطوع بالقسمة فلا أجرة للقاسم .  
والحال الثالثة : أن يتفقوا على أجرة مجهولة ، أو أجرة فاسدة ، فتكون للقاسم أجرة مثله .  
والحال الرابعة : أن لا يجري للأجرة ذكر ، فلا يكون من المقتسمين بذل ، ولا من القاسم طلب ، فينظر في القسمة ، فإن كان الحاكم قد أمر بها ، وجب للقاسم أجرة مثله .   
[ ص: 248 ] وإن كان المقتسمون قد دعوا إليها ، ففي وجوب الأجرة ثلاثة أوجه :  
أحدها : وهو الظاهر من مذهب  
الشافعي   لا أجرة له : لأنه بذلك عمله من غير شرط .  
والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب  
المزني   ، له الأجرة : لأنهم استهلكوا عمله من غير استحقاق .  
والوجه الثالث : أن يعتبر حال القاسم ، فإن جرت عادته بأخذ الأجرة استحقها وإن لم تجر عادته بأخذها لم يستحقها ، لأن العرف في حقهما كالشرط .  
فإذا وجبت الأجرة ، وكان القاسم واحدا أخذها ، إن كانا اثنين فلهما في الأجرة ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن يستحقا أجرة المثل فيجب لكل واحد منهما أجرة مثله .  
والحال الثانية : أن يكون لكل واحد منهما أجرة مسماة ، فيختص كل واحد منهما بأجرته ، قلت أو كثرت ، سواء تساويا فيها أو تفاضلا .  
والحال الثالثة : أن يسمي لهما أجرة واحدة ، فليس على المقتسمين غيرها .  
وفي اقتسامهما بها وجهان :  
أحدهما : يقتسمانها نصفين اعتبارا بالعدد .  
والوجه الثاني : يقتسمانها على قدر أجور أمثالهما اعتبارا بالعمل .