فصل : [ حكم القسمة إذا كان بين المقتسمين صغير أو مجنون ] .  
فإن  
كان في الشركاء المقتسمين مولى عليه بجنون أو صغر  فإن كان ينتفع بقسمة سهمه ألزم من أجرة القسمة بقسطه .  
وإن كان يستضر بها ولا ينتفع بقسمتها ولم يمكن المنع منها لانتفاع باقي الشركاء بها ، فقد قال  
الشافعي      : في نفسي من أن أحمل عليه شيئا وهو ممن لا رضى له شيء .  
فاختلف أصحابنا : هل أشار بذلك إلى القسمة أو الأجرة ؟  
فقال بعضهم : إنما أشار به إلى أصل القسمة فخرجوا القسمة لاحتمال هذا الكلام على وجهين :   
[ ص: 250 ] أحدهما : يمنع منها .  
والثاني : يجيب إليها .  
وقال آخرون : إنما أشار به إلى أجرة القسمة ، فأما القسمة فليس للحاكم أن يمنعهم منها في حق الصغير ، وهو يجبر عليها في حق الكبير : لأن الصغير لا يمنع من الحقوق ، وجعلوا احتمال هذا الكلام محمولا على الأجرة وخرجوا في إلزامه أجرة القسمة وجهين :  
أحدهما : يلزمه الحاكم قسطه منها مع عدم حظه فيها كما يلزمه ما لا حظ له فيه من مؤونة وكلفة .  
والوجه الثاني : أن الحاكم يقول لشركاء الصغير إن أردتم القسمة التزمتم قسطه من الأجرة ، ولم يوجب في ماله ما لا حظ له فيه .