الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ حكم القسمة إذا كان بين المقتسمين صغير أو مجنون ] .

فإن كان في الشركاء المقتسمين مولى عليه بجنون أو صغر فإن كان ينتفع بقسمة سهمه ألزم من أجرة القسمة بقسطه .

وإن كان يستضر بها ولا ينتفع بقسمتها ولم يمكن المنع منها لانتفاع باقي الشركاء بها ، فقد قال الشافعي : في نفسي من أن أحمل عليه شيئا وهو ممن لا رضى له شيء .

فاختلف أصحابنا : هل أشار بذلك إلى القسمة أو الأجرة ؟

فقال بعضهم : إنما أشار به إلى أصل القسمة فخرجوا القسمة لاحتمال هذا الكلام على وجهين :

[ ص: 250 ] أحدهما : يمنع منها .

والثاني : يجيب إليها .

وقال آخرون : إنما أشار به إلى أجرة القسمة ، فأما القسمة فليس للحاكم أن يمنعهم منها في حق الصغير ، وهو يجبر عليها في حق الكبير : لأن الصغير لا يمنع من الحقوق ، وجعلوا احتمال هذا الكلام محمولا على الأجرة وخرجوا في إلزامه أجرة القسمة وجهين :

أحدهما : يلزمه الحاكم قسطه منها مع عدم حظه فيها كما يلزمه ما لا حظ له فيه من مؤونة وكلفة .

والوجه الثاني : أن الحاكم يقول لشركاء الصغير إن أردتم القسمة التزمتم قسطه من الأجرة ، ولم يوجب في ماله ما لا حظ له فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية