الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ظهور دين على الميت ] .

مسألة : قال الشافعي : " أو لحق الميت دين فبيع بعضها انتقض القسم ويقال لهم في الدين والوصية إن تطوعتم أن تعطوا أهل الدين والوصية أنفذنا القسم بينكم وإلا القضاء عليكم " .

قال الماوردي : وصورتها : في أرض أو دار اقتسمها وارثان ، ثم ظهر على الميت دين ، ثبت بإقرار أو بينة فقد اختلف قول الشافعي في بيع الورثة لملك من التركة في حقوق أنفسهم قبل قضاء الدين على قولين :

أحدهما : أن البيع باطل : لأن التركة مرتهنة بالدين فلم يجز بيعها كالرهن .

والقول الثاني : أن البيع جائز ؛ لأن الدين لا يتعين استحقاقه من التركة لجواز قضائه من غيرها .

وخالف الرهن لتعلق الدين بالرهن عن اختيار ، وتعلقه بالتركة من غير اختيار .

وفي بيع ما تعلق به حق عن غير اختيار ، قولان كبيع العبد الجاني والمال إذا وجبت فيه الزكاة ، كل ذلك على قولين ، لوجوبه عن غير اختيار ، وبطل في الرهن لوجوبه عن اختيار .

وإذا تقرر ما ذكرناه من هذا الأصل في بيع التركة كانت القسمة بناء عليه .

فإن قيل : إنها إفراز حق وتمييز نصيب صحت القسمة .

وإن قيل : إنها بيع ففي بطلانها قولان كالبيع .

[ ص: 263 ] فإن قيل إن القسمة باطلة قضي الدين ثم استؤنفت القسمة بعد قضائه .

وإن قيل : إن القسمة جائزة قيل للورثة : إن قضيتم الدين أمضيت القسمة .

وإن لم يقضوا ولم يوجد من التركة غير المقسوم ، نقضت القسمة وبيع منه بقدر الدين ثم استؤنفت القسمة فيما بقي .

ولم يجز أن يباع من حصة كل واحد منهما بقدر حقه لاستيفاء القسمة : لأن فيه تفريقا لصفقة المبيع وتفريق عينه .

ظهور وصية أوصى بها الميت

التالي السابق


الخدمات العلمية