مسألة : قال  
الشافعي      : " وتقسم الأرضون والثياب والطعام وكل ما احتمل القسم " .   
[ ص: 266 ] قال  
الماوردي      : اعلم أن  
المقصود بالقسمة  شيئان :  
أحدهما : أن يمتنع بها من سواء المشاركة .  
والثاني : كمال التصرف الذي يمتنع باختلاف الأيدي ، فصار المقصود بها دفع الضرر ، فلم يجز أن يدخلها إجبار بدخول الضرر ، وقد جاء في بعض الأخبار  
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قسمة الضرار  وليس بثابت عند أهل الحديث .  
وقد ذكرنا أن  
الأموال المشتركة  تنقسم ثلاثة أقسام ؛ قسم تدخله قسمة الإجبار ، وقسم تدخله قسمة الاختيار ، وقسم ينتفي عنه القسم جبرا أو اختيارا .  
فمما يدخله القسم الضياع والعقار ، فما لم يكن فيه تعديل ولا رد دخله قسمة الإجبار ، ولا يمنع ما فيه من البناء والشجر من قسمة جبرا إذا تماثل وتقارب ، فإن تحقيق المماثلة فيه متعذر فلم يمتنع أن يكون تبعا لما يتحقق تماثله من الأرض .  
وأما ما فيه رد ، فلا تدخله قسمة الإجبار ، ويكون موقوفا على قسمة الاختيار .  
وأما ما فيه تعديل ، ففي دخول قسمة الإجبار فيه قولان مضيا .  
فأما قسمة ما كان منه وقفا محرما ، فإن لم يختلط بملك لم تجز قسمته : لأن حقوق أهله مقصورة على منافعه وإن اختلط بملك ، فإن قيل : إن القسمة إفراز حق ، جاز قسمه جبرا .  
وإن قيل : إن القسمة بيع ففي جواز قسمه قولان :  
أحدهما : لا تجوز جبرا ، ولا اختيارا ، تغليبا للوقف .  
والثاني : تجوز جبرا واختيارا ، تغليبا للملك .  
وأما القسم البناء والشجر دون أرضه فلا يجوز إجبارا ويجوز اختيارا .