الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ لا يلقن القاضي أحد الشاهدين شهادة ] .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا شاهدا شهادة " .

قال الماوردي : يعني أنه لا يلقن الشاهد ما يشهد به ، لأمرين :

أحدهما : أنه يصير بتلقينه مائلا مع المشهود له .

والثاني : أنه ربما لقنه ما ليس عنده .

فإن لقنه صفة لفظ الأداء ، ولم يلقنه ما يشهد به في الأداء ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، كما اختلفوا في تلقين الخصم تحقيق الدعوى ، فجوزه بعضهم ، لأنه توقيف ، وليس بتلقين ، وقد أشار إليه الشافعي . ومنع منه آخرون لما فيه من الممايلة ، ويقول له : إن بينت ما تصح به شهادتك سمعتها .

ولا يجوز أن يبعث الشاهد على الشهادة إذا توقف عنها ولا يبعثه على التوقف عنها إذا بادر إليها إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات ، فيجوز أن يعرض له بالتوقف عنها ، كما فعله عمر في الشهود على المغيرة بالزنا حتى توقف زياد فدرأ به الحد عن المغيرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية