[ ص: 279 ] مسألة : قال  
الشافعي      : " ولا بأس إذا جلس أن يقول تكلما أو يسكت حتى يبتدئ أحدهما " .  
قال  
الماوردي      : والأولى في  
أدب الخصمين إذا جلسا للتحاكم  أن يستأذنا القاضي في الكلام ليتكلما بعد إذنه .  
فإن بدئ بالكلام من غير إذنه ، جاز ، وإن خالف فيه أدبه .  
فإن سكت الخصمان ولم يتكلم واحد منها بعد جلوسهما فإن كان السكوت للتأهب للكلام أمسك عنهما ، حتى يتحرر للمتكلم ما يذكره .  
وكذلك إن كان سكوتهما لهيبة حضرتهما عن الكلام توقف حتى تسكن نفوسهما فيتكلمان .  
وإن أمسكا لغير سبب ، لم يتركهما على تطاول الإمساك ، فينقطع بهما عن غيرهما من الخصوم وقال لهم : ما خطبكما ؟ وهو أحد الألفاظ في استدعاء كلامهما : لأنه في كتاب الله تعالى محكي من نبيه  
موسى   عليه السلام فإن عدل عنه ، وقال : تكلما ، أو يتكلم المدعي منكم ، أو يتكلم أحدكما ، جاز .  
والأولى أن يقول ذلك العون القائم على رأسه ، أو بين يديه .  
فإن تنازعا في الابتداء بالكلام ، ولم يسبق به أحدهما  ، فقد ذكرنا فيه وجهين :  
أحدهما : يقرع بينهما ، ويقدم من قرع منهما .  
والثاني : يصرفهما ، حتى يتفقا على ابتداء أحدهما .