فصل : لا يختلف مذهب  
الشافعي   وسائر أصحابه أن  
صلاة العيد  ليست من فروض الأعيان ، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو من فروض الكفايات .  
فذهب  
أبو سعيد الإصطخري   إلى أنهما من فروض الكفايات ؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، فاقتضى أن تكون فرضا على الكفاية كالجهاد فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام حتى يقيمها من يسقط الفرض بإقامته .  
وقال  
أبو إسحاق المروزي   ، وهو أشبه بمذهب  
الشافعي      : إنهما سنة لقوله صلى الله عليه وسلم  
لا فرض إلا الخمس  فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها ، لم يجز قتالهم وعنفوا على تركها تعنيفا بليغا ، وقيل بل يقاتلهم ، لاستخفافهم بالدين .  
فأما قول  
الشافعي      " ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين " هذا نقل  
المزني   في القديم في كتاب الصيد والذبائح ، وفيه لأصحابنا تأويلان على اختلافهم في الصلاة      
[ ص: 483 ] أحدهما : وهو قول  
أبي إسحاق   ، من وجب عليه حضور الجمعة فرضا وجب عليه حضور العيدين ندبا .  
والثاني : وهو قول  
أبي سعيد   ومن وجب عليه حضور الجمعة في عينه وجب عليه حضور العيدين في جملة غيره .