الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، واختلف الزوجان في الصداق مع اتفاقهما في النكاح سمع فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولو اختلفا في النكاح لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين ، لأن الصداق مال ، والنكاح عقد ، ويصح انفراد هذا به .

ولو ادعت الزوجة الخلع ، وأنكر الزوج ، لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين ، ولو ادعاه الزوج ، وأنكرته الزوجة ، سمع فيه شهادة رجل وامرأتين .

والفرق بينهما أن بينة الزوجة لإثبات الطلاق ، وبينة الزوج لإثبات المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية