الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وكل ما جاز أن تقبل فيه شهادة النساء منفردات جاز أن يقبل فيه شهادة الرجال منفردين ، وشهادة الرجال مع النساء إذا بقي الرجال في المشاهدة على عدالتهم ، ولهم في مشاهدة الولادة والعيوب الباطنة ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يقولوا : حانت منا التفاتة من غير تعمد ، فرأينا فهم باقون على العدالة ، ويجوز أن تقبل فيه شهادتهم ، وكذلك في الزنى .

والحال الثانية : أن يقولوا : تعمدنا النظر لغير شهادة ، فرأينا ، فقد فسقوا بتعمد النظر لغيره ، فوجب أن لا تقبل شهادتهم ، وكذلك في الزنى .

والحال الثالث : أن يقولوا : تعمدنا النظر لإقامة الشهادة ، ففي فسقهم بهذا النظر ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : أنه يحرم في الزنى ، وغير الزنى : لأنه استباحة محظور لغير ضرورة ، فيصيروا بهذا النظر فسقة ، لا تقبل شهادتهم .

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، يحل في الزنى وغير الزنى : لأنه نظر لحفظ حق ، فيكونوا على عدالتهم ، وتقبل شهادتهم .

والوجه الثالث : أنه يحرم في غير الزنى ، ويحل في الزنى ، لأن الزاني هاتك لحرمته ، وغير الزاني حافظ لها ، فيفسقوا بالنظر في غير الزنى ، ولا تقبل فيه شهادتهم ، ولا يفسقوا بالنظر في الزنى ، وتقبل فيه شهادتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية