الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن شهد الرجال فيما ينفرد فيه النساء قبلوا ، ولم يحكم بأقل من شاهدين لأن شهادة الرجال أقوى ، فكانت بالقبول أولى ، وإن شهدن مع الرجال جاز ، وقبل فيه رجل وامرأتان وبالله التوفيق . . . .

التالي السابق


الخدمات العلمية