الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الموت فيثبت بسماع الخبر المتظاهر بأن فلانا مات ، وكذلك إذا رأى الجنازة على بابه ، والصراخ في داره ، وقيل : قد مات ، ويكون العدد في الخبر المتظاهر بموته - أعداد التواتر ، ووهم أبو حامد الإسفراييني فاعتبره بشاهدين ، وإن شاهد الجنازة وسمع الصراخ ولم يذكر له موته لم يجز أن يشهد به لجواز أن يكون الميت غيره ، فإن ذكر له موته كان الخبر المعتبر فيه غير معتبر بالتواتر ، لأنه قد اقترن به من شواهد الحال ما يقوم مقام التواتر ، وإنما جاز أن يشهد بالموت بالخبر المتظاهر لتنوع أسبابه ، فجاز أن يعدل في الشهادة بإطلاقه على الخبر المتظاهر ، فإن أراد أن يعزيه إلى أحد أسبابه لم يجز إلا بالمشاهدة ، كما لا يعتبر سبب الملك إلا بالمشاهدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية