الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : التكبير على ضربين : مطلق ومقيد .

فالمقيد : ما انتظر به أدبار الصلوات .

والمطلق : ما لم ينتظر به حال دون حال ، فالتكبير المقيد بالصلوات مسنون في عيد الأضحى وأيام التشريق على ما سيأتي ، وتكبير ليلة الفطر والأضحى مطلق غير مقيد ، فيكبر في الأحوال قائما وقاعدا أو ماشيا والفرق بينهما أن تكبير ليلتي العيدين متعلق بالزمان ، فلم يختص به بعضه دون بعض ، وتكبير أيام التشريق متعلق بالصلوات ، فلم يعتبر لغيرها ، فإن كبر في أيام التشريق تكبيرا مطلقا جاز ، وإن كبر في ليلتي العيدين تكبيرا مقيدا ، ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون مضيا للسنة قياسا على يوم النحر ، وأيام التشريق .

والوجه الثاني : أن لا يكون ممتثلا لما أمر به من سنة التكبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية