الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحال الثانية : أن يتعين الفرض في التحمل والأداء ، لأنه لا يوجد غير المدعو إليها في العدد المشروط في الحكم المشروط فيه ، فلا يمتنع من دعي إلى تحملها وأدائها أن يتوقف عن الإجابة ، وهو بالتوقف عاص إن لم يكن له عذر إلا أن [ ص: 52 ] تكون الشهادة في حقوق الله تعالى ، التي تدرأ بالشبهات ، كالحدود في الزنى ، وشرب الخمر فهو مندوب إلى التوقف عن تحملها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " هلا سترته بثوبك يا هزال " .

وأما توقفه عن أدائها فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون في توقفه إيجاب حد على غيره ، كمن شهد بالزنى فلم تكمل شهادته وجب عليه الأداء ، وأثم بالتوقف .

والضرب الثاني : أن لا يجب لتوقفه - حد على غيره ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن يظهر من المشهود عليه ندم فيما أوجب الحد عليه ، فالمندوب إليه أن لا يؤدي الشهادة عليه ، ولا يأثم بتوقفه عنها .

والضرب الثاني : أن يكون على إصراره غير نادم على فعله ، فالمندوب إليه أن يقيم الشهادة ، ويكون توقفه عنها مكروها وليس بمعصية ، وإنما يعصى بالتوقف عن حقوق الآدميين .

التالي السابق


الخدمات العلمية