الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما من تلزمه الشهادة عنده فهو كل ذي ولاية ، يصح منه استيفاء الحقوق لأهلها ، من الأئمة ، والأمراء ، والحكام ، وسواء كانوا من أهل العدل ، أو من أهل البغي ، فإن دعي أن يشهد عند جائر ، فإن كان جوره في الحق المشهود به لم تلزمه الإجابة وإن كان في غيره لزمته ، وإن دعي أن يشهد عند متوسط بين الخصمين ، فإن لم يلتزم الخصمان حكم الوسط لم تلزمه الشهادة عنده ، وإن التزما حكمه ففي وجوب [ ص: 57 ] الشهادة عنده وجهان مخرجان من اختلاف قولي الشافعي في المحكم من غير الحكام ، هل يلزم المتراضيين به حكمه أم لا ؟

فإن قيل : بلزوم حكمه لزم الشاهد أن يشهد عنده .

فإن قيل : لا يلزمهما حكمه لم يلزم الشهادة عنده ، وإن دعي أن يشهد عند حاكم لا يعلم هل يقبل شهادته أو لا يقبلها ؟ لزمته الشهادة عنده ، لجواز أن يقبلها .

فإن شهد عنده فتوقف عن قبولها لاستبراء حاله ، لزمه أن يشهد عند غيره من الحكام إذا دعي إليه ، ولو توقف عن قبولها لها كحكمه برد شهادته لجرحه لم يلزمه أن يشهد بها عند غيره إذا دعي إليها ، لأنه لا يجوز لغيره الحكم بشهادة قد ردت بحكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية