الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما السرقة فموجبة للقطع ، والغرم ، فإن كانت البينة بشاهدين ، ثبت بهما القطع ، والغرم ، وإن كانت بشاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين ، ثبت بها الغرم ولم يثبت بها القطع ، لأنهما قد يتميزان في الاستحقاق ، لوجوب الغرم مع عدم القطع .

التالي السابق


الخدمات العلمية