الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الجنايات فضربان : عمد وخطأ .

فأما الخطأ فيثبت بشاهد ويمين ، لأنها مقصورة على استحقاق المال . وأما العمد فضربان :

[ ص: 78 ] أحدهما : ما لم يجب فيه قصاص ، كجناية الوالد على الولد ، والمسلم على الكافر والحر على العبد ، فيثبت بالشاهد واليمين ، لأنه لا يستحق بها إلا المال ، فصارت كالخطأ .

والضرب الثاني : ما وجب فيه القصاص ، فلا يثبت إلا بشاهدين ، لأنه استهلاك نفس .

فإن قيل : فهلا أوجبتم بالشاهد واليمين فيه الدية دون القصاص ، كما أوجبتم في السرقة بالشاهد واليمين الغرم ، دون القطع ؟ قيل : لأن القطع في السرقة تابع للمال ، لا يثبت إلا مع استحقاقه ، فصار المال فيها أصلا ، والقطع فرعا .

والدية في العمد تابعة للقصاص ، يكون القصاص فيها أصلا ، والدية فرعا ، فجاز أن يستحق بالشاهد واليمين الغرم في السرقة ، وإن لم يستحق بالشاهد واليمين الدية في الجناية .

فأما جراح العمد ، فما سقط فيه القصاص كالجائفة ، وما دون الموضحة فيستحق بالشاهد واليمين ، وما وجب فيه القصاص كالموضحة والأطراف لم يستحق إلا بشاهدين وما جمع بين الأمرين كالهاشمة ، والمنقلة لم يثبت إلا بشاهدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية