الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : كل حق سمعت الدعوى فيه ، وجازت المطالبة به ، وجبت اليمين على منكره ، وردت اليمين بالنكول عنه على مدعيه ، سواء كان الحق مالا ، كالعين والدين ، أو غير مال ، من قصاص ، أو نكاح ، أو طلاق ، أو عتق ، أو نسب . هذا مذهب الشافعي .

وقال أبو حنيفة : رحمه الله كل ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال .

وذلك ثمانية أشياء : النكاح ، والطلاق ، والرجعة ، والفيئة في الإيلاء ، ودعوى الرق ، والاستيلاد ، والنسب ، والولاء ، والقذف .

ولا تجب اليمين فيه على المنكر ، ولا ترد فيه أيضا على المدعي ، فلو ادعى رجل على امرأة نكاحا ، فأنكرته ، فالقول قولها ، ولا يمين عليها .

ولو ادعت على زوجها طلاقا ، فأنكره ، فالقول قوله ، ولا يمين عليه ، بناء على أصله . وأن وجوب اليمين ليحكم عليه بالنكول ، ولا يحكم بالنكول فيما لا تصح إباحته ، فسقطت فيه اليمين ، واستدلالا بأن البذل لا يصح فيها ، والنكول بذل ، فلم يحكم فيها بالنكول ، ولم يستحق فيها اليمين قياسا على حدود الله المحضة .

ودليلنا : رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ، فكان على عمومه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحلف ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأته سهيمة البتة ، وأنه أراد بالبتة واحدة ، ولأن كل دعوى لزمت الإجابة عنها وجبت اليمين فيها كالقصاص ، ولأن حقوق الآدميين لا يمتنع فيها استحقاق اليمين اعتبارا بسائر حقوقهم .

[ ص: 147 ] فأما حقوق الله تعالى فضربان :

أحدهما : ما لا يتعلق به حق لآدمي البتة كحد الزنى وحد شرب الخمر ، فلا تصح الدعوى فيه ، ولا يلزم الجواب عنه لورود الشرع بستره في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أتى من هذه القاذورات شيئا ، فليستتر بستر الله ، فإنه من يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه " . ولقوله صلى الله عليه وسلم : هلا سترته بثوبك يا هزال ، ولأنه لو أقر بالزنى ، ثم رجع لم يحد ، ولأن الدعوى لا تصح إلا من خصم في حقه أو حق غيره ، وهو غير موجود في هذه الدعوى .

فإن تعلق بالزنى حق لآدمي كالقاذف بالزنى إذا طولب بالحد ، فقال : أنا صادق في قذفه بالزنى ، وادعاه على المقذوف ؛ سمعت حينئذ هذه الدعوى ، ليكون الإقرار به مسقطا لحد القذف ، فإن أنكر المقذوف أحلف ، فإن نكل عن اليمين ردت على القاذف ، فإن حلف سقط عنه حد القذف ، ولم يجب بيمينه حد الزنى على المقذوف .

والضرب الثاني : من حقوق الله : ما تعلق به حق لآدمي ، لسرقة توجب الغرم ، وهو حق لآدمي . والقطع ، وهو حق الله تعالى ، فإن سقط الغرم بتحليل أو إبراء ، لم تصح الدعوى فيه حينئذ وسقط وجوب اليمين فيها ، وإن كان الغرم باقيا صحت فيه الدعوى ، ووجبت فيه اليمين فإن نكل السارق عن اليمين ردت على المدعي ، فإذا حلف استحق الغرم ، ولم يجب القطع ، لأن الغرم من حقوق الآدميين ، والقطع من حقوق الله تعالى فأجرى على كل واحد منهما حكم انفراده ، ولم يتغير بالاجتماع والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية