الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
القول في شهادة الأقارب بعضهم لبعض من غير الأصول والفروع

وأما من عدا عموم الآباء والأبناء من المناسبين كالإخوة والأخوات وبنيهما ، والأعمام والعمات وبنيهما ، والأخوال والخالات وبنيهما ، فتقبل شهادة بعضهم البعض . وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء .

وقال الأوزاعي : لا أقبلها من ذي محرم كالوالد والولد .

وقال مالك : أقبلها في كل حق إلا في النسب لأنه منهم باجتذابه والتكثر .

وكلا المذهبين فاسد ، لأن عمر ، وابن الزبير أجازاه وليس لهما مخالف فصار إجماعا .

لأنه نسب لا يوجب العتق والنفقة فلا يمنع من قبول الشهادة كغير المحرم من ذوي الأنساب .

[ ص: 166 ] وأما شهادة المعتق لمعتقه من أعلى وأسفل ، فمقبولة في قول الجمهور .

ومنع شريح من قبولها كالولادة ، وهذا خطأ ، وقد أنكره علي ، عليه السلام عليه : لأن الولاء لا يمنع من وجوب النفقة ، وهذا أبعد من ذوي الأنساب البعيدة لتعديهم عليه في الميراث . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية