الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 172 ] شهادة مبتدع الرأي

فصل : والضرب الثالث : أن يبتدع رأيا ولا يعتقد به تكفير مخالفه ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن يرتكب فيه الهوى ولا يتمسك فيه بتأويل : فهو ضال يحكم بفسقه ورد شهادته ، قال الله تعالى : وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى [ النازعات : 40 ، 41 ] . وسنة عمر - رضي الله عنه - في صبيغ ، وكان من أهل المدينة يطوف بها ، ويسأل عن الشبهات ، ويميل إلى المخالفة ، فأمر به وضرب بالجريد ، وشهر بالمدينة ، ونفي عنها .

وقال الشافعي - رحمه الله - في بعض أهل الأهواء : سنتي فيه سنة عمر في صبيغ ، ولأن من ارتكب الهوى ولم يتبع الدليل ، فقد ضل وأضل ، إذ لا يفرق بين حق وباطل ، ولا بين صحيح وفاسد ، ولأن الهوى أسرع إلى الباطل من الحق ، لخفة الباطل وثقل الحق .

التالي السابق


الخدمات العلمية