الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في شهادة المحدود ] .

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والمحدود فيما حد فيه " .

قال الماوردي : وهذا أراد به مالكا ، فإنه يقول : من حد في معصية لم تقبل شهادته فيما حد فيه ، وقبلت في غيره ، فلا تقبل شهادة المحدود في الزنا إذا شهد بالزنا ، ولا المحدود في الخمر إذا شهد في الخمر ، ولا المقطوع في السرقة إذا شهد بالسرقة .

استدلالا بأنها استرابة يقتضي الدفع عن الشهادة ، لقوله تعالى : ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا [ البقرة : 282 ] .

وبقول عمر رضي الله عنه في عهده لأبي موسى الأشعري : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد ، أو مجربا عليه شهادة زور ، أو ظنينا في ولاء ، أو نسب .

وتعلقا بما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : ود السارق أن يكون الناس سراقا وود الزاني أن يكون الناس زناة ، وإنما كان كذلك لينفي المعرة عن نفسه بمشاركة غيره .

[ ص: 212 ] وهذا قول فاسد . وشهادته إذا تاب مقبولة بقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا [ النور : 4 ، 5 ] .

وقد وافق مالك على أن شهادة القاذف إذا تاب بعد حده ، أن شهادته مقبولة في القذف وغيره . وكذلك حكم من حد في غيره .

وتحرير هذا الاستدلال قياسا ، أن من قبلت شهادته في غير ما حد فيه ، قبلت فيما حد فيه كالقاذف .

وليس للتعليل بالارتياب وجه ، لأنه لو صح لعم ولم يخص .

ولا دليل فيما روي عن عمر وعثمان ، لتوجهه إلى ما قبل التوبة ، فلم يحمل على ما بعدها والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية