[ القول في  
تزكية شهود الأصل     ] .  
مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " وإن شهدا على شهادة رجل ولم يعدلاه ، قبلهما وسأل عنه ، فإن عدل قضى به " .  
قال  
الماوردي   وهو كما قال :  
إذا شهد شاهدا الفرع عند الحاكم على شهادة شاهد الأصل  لم يخل حالهما من أربعة أقسام :  
أحدها : أن يسمياه ويعدلاه ، فيحكم بشهادتهما عليه بما تحملاه عنه وبتعديلهما له .  
وقال  
مالك      : لا أحكم بشهادتهما في تعديله ، لأنهما متهومان فيه لما يتضمنها من إمضاء الحكم بشهادتهما حتى يشهد غيرهما بعدالته ، فإن لم يشهد غيرهما كان الحكم بشهادتهما مردودا .  
وهذا فاسد من وجهين :  
أحدهما : أن عدالتهما تنفي عنهما هذه التهمة .  
والثاني : أنه لو كانت هذه التهمة في إمضاء شهادتهما عنه يوجب رد شهادتهما بعدالته ، ولوجب لأجلها رد جميع شهادتهما ، لأن الشاهد إنما يشهد لإمضاء الحكم بشهادته ، وهذا مدفوع بالإجماع فكان ذلك مدفوعا بالحجاج .