فصل : والقسم الثاني : أن  
لا يسمياه ولا يعدلاه     .   
[ ص: 230 ] فلا يصح هذا الأداء ، ولا يحكم بهذه الشهادة ، لأن الحكم بها معتبر بعدالة شهود الفرع وشهود الأصل ، ولا يعرف عدالة من لم يسم .  
ويجوز على قياس قول  
أبي حنيفة   في قبول الخبر المرسل أن تقبل هذه الشهادة فإن التزم جرى على القياس ، وإن خالف فيه ناقض .  
ونحن نجري على القياس في ردهما .